٢ - عن جابر ﵁ قال: (( ... حتى إذا انصبت قدماه (١) في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا (٢) مشى)) (٣).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على استحبابه ابن عبدالبر (٤) والنووي (٥).
المبحث الثالث: المشي بين الصفا والمروة للقادر عليه
المشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب إلا لمن كان له عذر.
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك النووي (٦) وابن قدامة (٧)
مسألة: من سعى بين الصفا والمروة راكبا فله حالان:
الحال الأولى: أن يكون لعذر، فهذا جائز.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
١ - عن جابر بن عبدالله ﵄ قال: ((طاف النبي ﷺ على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه)) (٨).
٢ - عن أم سلمة ﵂ قالت: ((شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) (٩).
ثانيا: الإجماع:
نقل الإجماع على جواز ذلك ابن عبدالبر (١٠) وابن قدامة (١١) وابن القيم (١٢).
الحال الثانية: من سعى بين الصفا راكباً بدون عذر فلأهل العلم فيه قولان: