Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 214

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع: السعي بين الصفا والمروة
  4. الفصل السابع: سنن السعي

القول الأول: يجوز السعي راكباً، ولا شيء عليه، وهذا مذهب الشافعية (١)، وهو قول طائفةٍ من السلف (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وابن قدامة (٤)، والشنقيطي (٥)، وابن باز (٦).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - ((أن النبي ﷺ طاف راكباً وسعى راكباً)) (٧)، وهو ﷺ لا يفعل إلا ما يسوغ فعله (٨).

٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: ((إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله ﷺ لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل)) (٩).

ثانياً: أن الله تعالى أمر بالسعي مطلقاً، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل.

القول الثاني: لا يجوز السعي راكباً من غير عذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)، والحنابلة (١٢)، وبه قال الليث ابن سعد وأبو ثور (١٣)، وابن عثيمين (١٤).

الأدلة:

أولاً: أن السعي بين الصفا والمروة فرض، فالقياس أن يجب المشي فيه إلا لعذر (١٥).

ثانياً: أنه لا دليل على جواز السعي راكباً، وما ورد عن النبي ﷺ، فإنما كان لعذرٍ فلا يلحق به من لا عذر له.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 214 (SanadKitab #38056, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.