Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 226

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

من وقف بعرفة محرماً في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

أولاً: عموم قوله ﷺ: ((وقد أتى عرفات، قبل ذلك ليلاً أو نهاراً)) (٥)

ثانياً: أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة (٦).

ثالثاً: أن الركن قد حصل وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم (٧).

رابعاً: أنه وقف بها في زمن الوقوف وهو مكلف، فأشبه إذا علم أنها عرفة (٨).

المطلب الخامس: حكم من وقف بغير أرض عرفات:

إن غلط الناس فوقفوا في غير أرض عرفات، يظنونها عرفات لم يجزئهم، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعاً كثيراً أو قليلاً.

الأدلة:

أولاً: الإجماع:

نقله النووي (٩).

ثانياً: أن الوقوف بأرض عرفات شرطٌ من شروط صحة الوقوف.

ثالثاً: لتفريطهم (١٠).

المبحث الثاني: أن يكون الوقوف في زمان الوقوف

تمهيد:

يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون في وقت الوقوف

الأدلة:

أولا: من السنة:

وقوفه ﷺ في زمن الوقوف، وقوله: ((لتأخذوا مناسككم)) (١١).

ثانياً: الإجماع:

نقله ابن حزم (١٢).

المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 226 (SanadKitab #38056, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.