Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 227

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

يبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، وهو قول الجمهور (١) من الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) ورواية عن أحمد (٥). وحكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٦)، وابن حزم (٧)، والقرطبي (٨).

الأدلة:

أولا: من السنة:

١ - فعله ﷺ، كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ: «فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس» (٩)، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (١٠).

ثانيا: أن النبي ﷺ وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم، وما نُقِلَ أن أحدًا وقف قبل الزوال (١١).

المطلب الثاني: آخر وقت الوقوف بعرفة:

ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، فمن أتى إلى عرفة بعد فجر يوم النحر فقد فاته الحج

الأدلة:

أولا من السنة:

١ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي ﷺ قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)) (١٢).

ثانياً: الإجماع:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 227 (SanadKitab #38056, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.