Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 228

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

نقله ابن المنذر (١)، وابن حزم (٢)،وابن عبدالبر (٣)، وابن قدامة (٤).

المسألة الأولى: ما هو قدر الوقوف المجزئ؟

من وقف بعرفة ولو لحظة من زوال شمس يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا فإنه يجزئه، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧).

الدليل:

عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي ﷺ قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)) (٨).

ثانياً: أنه إذا وقف لحظةً في زمن الوقوف صدق عليه أنه وقف بعرفات.

المسألة الثانية: إلى متى يجب الوقوف بعرفة لمن وافاها نهارا؟

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 228 (SanadKitab #38056, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.