Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 229

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

يجب الوقوف بعرفة لمن وافاها نهارًا إلى غروب الشمس، ولا يجوز له الدفع قبل الغروب، فإن دفع أجزأه الوقوف وعليه دم، وهذا مذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) وهو قول للمالكية (٣)، والشافعية (٤)، واختاره اللخمي وابن العربي، ومال إليه ابن عبدالبر (٥) وهو اختيار ابن باز (٦) واستحسنه ابن عثيمين (٧).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث جابر: ((حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. فرحلت له. فأتي بطن الوادي. فخطب الناس ... ثم أذن. ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب رسول الله ﷺ. حتى أتى الموقف)) (٨)

وجه الدلالة:

أن مكث النبي ﷺ فيها إلى الغروب مع كون الدفع بالنهار أرفق بالناس يدل على وجوبه لأنه لو كان جائزاً لاختاره النبي ﷺ فإنه: ((ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً)) (٩).

ثانياً: أن تأخير الرسول ﷺ الدفع إلى ما بعد غروب الشمس، ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت (١٠).

ثالثاً: أن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية حيث يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، كعمائم الرجال على رؤوس الرجال (١١).

رابعاً: أنه لو كان جائزًا لرخص النبي ﷺ للضعفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب.

المسألة الثالثة: حكم من دفع قبل غروب شمس التاسع ثم عاد قبل فجر العاشر

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 229 (SanadKitab #38056, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.