Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 231

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (١) , وابن عبدالبر (٢)، وابن قدامة (٣) , النووي (٤).

المسألة الخامسة: الخطأ في زمن الوقوف

أولاً: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم

إذا كان الخطأ في التقديم: بأن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا يوم الثامن يوم التروية وأمكن أن يقفوا في التاسع فإنه لا يجزئ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (٥) , والمالكية في المشهور (٦)، والشافعية (٧)، وذلك لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة (٨).

ثانياً: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير

إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر

وكان الخطأ من الجميع أو الأكثر فحجهم صحيح باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).نقل النووي الاتفاق على ذلك (١٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) (١٤)

ثانياً: أن الهلال هو اسم لما اشتهر عند الناس وعملوا به لا لما يطلع في السماء (١٥).

ثالثاً: أن في القول بعد الإجزاء حرج شديد؛ لعموم البلوى به، وتعذر الاحتراز عنه، والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بقضاء الحجيج كلهم حرج بين، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه (١٦).

رابعاً: أنهم فعلوا ما أمروا به، ومن فعل ما أمر به على وجه ما أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين (١٧).

المبحث الثالث: أن يكون الواقف أهلاً للحج

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 231 (SanadKitab #38056, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.