Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 232

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة

يشترط في صحة الوقوف بعرفة أن يكون الواقف أهلاً للحج، وذلك كما يلي:

أولاً: أن يكون مسلماً؛ لأن غير المسلم لا يصح منه الحج (١).

ثانياً: أن يكون محرماً؛ لأن غير المحرم ليس أهلاً للحج، ولم يكن في إحرام حتى يصح منه الوقوف (٢).

ثالثاً: أن يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا يصح وقوفه إذ إنه فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف (٣).

المبحث الرابع: حكم من وقف بعرفة على غير طهارة

يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة، ولا شيء عليه ولكن يستحب له أن يكون على طهارة (٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - قوله ﷺ لعائشة ﵂: ((اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) (٥) ..

وجه الدلالة:

أن استثناء الطواف من عمل الحائض في الحج حتى تطهر، يدل على عدم اشتراط الطهارة لغيره من أعمال الحاج، ومن جملة ذلك الوقوف بعرفة.

٢ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي ﷺ قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارا ًفقد تم حجه وقضى تفثه)) (٦).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث وغيره من أحاديث الوقوف بعرفة مطلق عن شرط الطهارة (٧).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (٨)، وابن قدامة (٩).

المبحث الخامس: هل يشترط ستر العورة واستقبال القبلة للوقوف بعرفة؟

لا يشترط للواقف بعرفة أن يستر عورته أو أن يستقبل القبلة، وحكاه ابن قدامة إجماعًا (١٠).

المبحث السادس: حكم وقوف النائم

من وقف بعرفة وهو نائم فقد أدرك الحج باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤).

وذلك للآتي:

أولاً: أنه أتى بالقدر المفروض، وهو حصوله كائنا بعرفة (١٥).

ثانياً: أنه نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة، كرمي الجمار (١٦).

ثالثاً: أن النائم في حكم المستيقظ فهو من أهل العبادات، لذا فإنه إن نام في جميع النهار صح صومه (١٧).

المبحث السابع: حكم وقوف المغمى عليه

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 232 (SanadKitab #38056, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.