Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 237

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب التاسع: يوم عرفة
  4. الفصل الخامس: سنن ومستحبات الوقوف بعرفة

القول الثاني: أن سبب ذلك النسك، فيجوز الجمع للحاج حتى لمن كان دون مسافة قصر، كأهل مكة، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو وجهٌ للشافعية (٣)، وقول للحنابلة (٤)، واختاره الطبري (٥)، وابن قدامة (٦) (٧) , وابن باز (٨).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث جابر ﵁ في صفة حجة النبي ﷺ: ((ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً ... حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً)) (٩).

وجه الدلالة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 237 (SanadKitab #38056, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.