يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، وهو المذهب عند المالكية (١) , ورواية عند أحمد (٢) وبه قال الأوزاعي (٣) , والليث (٤) , وهو قول الشنقيطي (٥) وابن باز (٦) وابن عثيمين (٧)
الأدلة:
١. حديث جابر وفيه: ((فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)) (٨).
٢. حديث ابن عمر ﵄: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ... )) (٩).
وجه الدلالة:
أن الروايات الصحيحة عن النبي ﷺ: أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات. مع قوله: ((لتأخذوا مناسككم)) فلا ينبغي العدول عن ذلك; لوضوح دليله وصحته، ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب دليله (١٠).
الشرط الثالث: أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة
فلو رمى حصاتين معاً أو السبع جملة، فهي حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست سواها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١١) , والمالكية (١٢) , والشافعية (١٣) , والحنابلة (١٤).
الأدلة:
أن المنصوص عليه تفريق الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة (١٥).
الشرط الرابع:
وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١٦)، والشافعية (١٧)، والحنابلة (١٨).