أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).
الأدلة:
قال رسول الله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٥).
الشرط السادس:
أن يرمي الحصيات رمياً ولا يكتفي بوضعها وضعاً، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩).
الأدلة:
١. لأن رسول الله ﷺ رمى الجمرات, وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (١٠)
٢. لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.
الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق
يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١١) , والشافعية (١٢) , والحنابلة (١٣).
الأدلة:
١. أن النبي ﷺ رتبها في الرمي وقال ((لتأخذوا مناسككم)) (١٤).
٢. ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي
الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي