Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 264

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الحادي عشر: أعمال يوم النحر بمنى
  4. الفصل الأول: رمي الجمار
  5. المبحث الخامس: شروط الرمي

أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

الأدلة:

قال رسول الله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٥).

الشرط السادس:

أن يرمي الحصيات رمياً ولا يكتفي بوضعها وضعاً، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩).

الأدلة:

١. لأن رسول الله ﷺ رمى الجمرات, وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (١٠)

٢. لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.

الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق

يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١١) , والشافعية (١٢) , والحنابلة (١٣).

الأدلة:

١. أن النبي ﷺ رتبها في الرمي وقال ((لتأخذوا مناسككم)) (١٤).

٢. ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي

الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 264 (SanadKitab #38056, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.