Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 267

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الحادي عشر: أعمال يوم النحر بمنى
  4. الفصل الأول: رمي الجمار
  5. المبحث السادس: سنن الرمي

أولاً: أنه ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها، ولم يأمروهم بالإعادة، ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس (١).

ثانياً: أن رميه ﷺ من أسفلها سنة، لا أنه المتعين، وكان وجه اختيار الرمي من الأسفل هو توقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم الحصى، وقد انعدم هذا التخوف بإزالة الجبل الذي كان ملاصقاً للجمرة من الخلف، وصار الجميع يرمي في مستوى واحد (٢).

ثالثا: أن ما حولها موضع النسك؛ فلو رماها من أي جهة أجزأه (٣).

المطلب الثاني: أن يكون الرمي بمثل حصى الخذف

وهو قول الجمهور من الحنفية (٤) ,والمالكية (٥) , والشافعية (٦) , والحنابلة (٧)،وبه قال جماعة من السلف (٨) ,

الأدلة:

١. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (٩).

٢. حديث جابر ﵁ وفيه: ((حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف)) (١٠)

المطلب الثالث: الموالاة بين الرميات السبع

الموالاة بين الرميات السبع مستحب وليس بشرط وهو قول الجمهور من الحنفية (١١) , والحنابلة (١٢) ,والصحيح عند المالكية (١٣) , والشافعية (١٤) , واختاره ابن عثيمين (١٥).

المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 267 (SanadKitab #38056, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.