Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 268

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الحادي عشر: أعمال يوم النحر بمنى
  4. الفصل الأول: رمي الجمار
  5. المبحث السادس: سنن الرمي

يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , وقول عن الحنابلة (٤).

الأدلة:

١. لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.

٢. لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.

٣. قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.

المطلب الخامس: طهارة الحصيات

يستحب أن يرمي بحصى طاهرة, وهو قول الجمهور من الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , والشافعية (٧) , ووجه عند الحنابلة (٨).

الأدلة:

١. لصدق اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس

٢. ولعدم النص على اشتراط طهارة الحصى

مسألة: هل يستحب غسل حصى الرمي

لا يستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة؛ لئلا تتنجس اليد أو الثياب, وهو المذهب عند المالكية (٩) , والصحيح عند الحنابلة (١٠) , وهو قول جماعة من أهل العلم (١١) , وقول ابن المنذر (١٢) , واختاره الشنقيطي (١٣) , وابن باز (١٤) , وابن عثيمين (١٥) , والألباني (١٦).

الأدلة:

١. إن النبي ﷺ لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن (١٧).

٢. أنه لم يرد عن النبي ﷺ أمر بغلسهن.

٣. أنه لا يوجد معنى يقتضي غسله.

المطلب السادس: التكبير مع كل حصاة

يستحب أن يكبر مع كل حصاة, وهو قول كافة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية (١٨) , والمالكية (١٩) , والشافعية (٢٠) , والحنابلة (٢١).

الأدلة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 268 (SanadKitab #38056, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.