Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 275

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الحادي عشر: أعمال يوم النحر بمنى
  4. الفصل الأول: رمي الجمار
  5. المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

٣ - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (١).

القول الثاني: لا يشترط ذلك، وهذا مذهب المالكية (٢)،وهو وجهٌ للشافعية (٣)، واختاره ابن عثيمين (٤).

وذلك للآتي:

أولاً: أن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج، فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه (٥).

ثانياً: أن غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب فقط، ثم إنه تفريق يسير (٦).

المطلب الثالث: حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 275 (SanadKitab #38056, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.