٣ - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (١).
القول الثاني: لا يشترط ذلك، وهذا مذهب المالكية (٢)،وهو وجهٌ للشافعية (٣)، واختاره ابن عثيمين (٤).
وذلك للآتي:
أولاً: أن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج، فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه (٥).
ثانياً: أن غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب فقط، ثم إنه تفريق يسير (٦).
المطلب الثالث: حكم سفر المعذور قبل رمي وكيله