Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 276

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الحادي عشر: أعمال يوم النحر بمنى
  4. الفصل الأول: رمي الجمار
  5. المبحث العاشر: النيابة (التوكيل) في الرمي

من وكَّل على الرمي بعذرٍ شرعيٍّ، فلا يجوز له أن يسافر قبل رمي الوكيل، فإن نفر يوم النحر (أي لم يبت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر)، فعليه مع التوبة ثلاثة دماء: دم عن تركه المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات، ودم عن تركه طواف الوداع ولو طاف بالبيت قبل مغادرته؛ وذلك لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة (١)، وابن باز (٢) (٣).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

عموم قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله [البقرة: ١٩٦].

ثانياً: من السنة:

عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (٤) وقال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) (٥).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ لم ينفر من منى حتى رمى الجمار، ثم طاف للوداع.

ثالثاً: عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ((من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً)) (٦).

رابعاً: أنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 276 (SanadKitab #38056, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.