من تحلل التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء, وذهب إليه الجمهور من الحنفية (١) , والشافعية (٢) , والحنابلة (٣) , وبه قال طائفة من السلف (٤)،واختاره ابن تيمية (٥) , والشوكاني (٦) , والشنقيطي (٧) , وابن باز (٨) والألباني (٩)، وابن عثيمين (١٠).
الأدلة:
١ - حديث عائشة ﵂ قالت: ((طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها)) (١١).
وجه الدلالة:
أخبرت عائشة ﵂ أنها طيبت الرسول ﷺ عندما أحل قبل أن يطوف، وفي هذا دلالة واضحة ونص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول.
٢ - حديث أم سلمة رضي عنها أن رسول الله ﷺ قال: ((إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء)) (١٢).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أخبر أن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء, وهذا يدل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء.