Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 300

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الحادي عشر: أعمال يوم النحر بمنى
  4. الفصل الخامس: التحلل الأول

من تحلل التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء, وذهب إليه الجمهور من الحنفية (١) , والشافعية (٢) , والحنابلة (٣) , وبه قال طائفة من السلف (٤)،واختاره ابن تيمية (٥) , والشوكاني (٦) , والشنقيطي (٧) , وابن باز (٨) والألباني (٩)، وابن عثيمين (١٠).

الأدلة:

١ - حديث عائشة ﵂ قالت: ((طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها)) (١١).

وجه الدلالة:

أخبرت عائشة ﵂ أنها طيبت الرسول ﷺ عندما أحل قبل أن يطوف، وفي هذا دلالة واضحة ونص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول.

٢ - حديث أم سلمة رضي عنها أن رسول الله ﷺ قال: ((إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء)) (١٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أخبر أن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء, وهذا يدل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 300 (SanadKitab #38056, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.