Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 327

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع عشر: باب النيابة في الحج
  4. الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

مبحث: أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة

يشترط في النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، وإلا كانت الحجة عن نفسه، ولم تجزئ عن الأصيل، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو قول طائفة من السلف (٣)، واختاره الشنقيطي (٤)، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة (٥)

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عباس ﵄: ((أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، وفي بعض ألفاظ الحديث: ((هذه عنك وحج عن شبرمة)) (٦).

ثانياً: أن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره؛ لعموم قوله ﷺ: ((ابدأ بنفسك)) (٧)، ونفسك أحق من غيرك (٨).

مسألة: نيابة المرأة في الحج:

تجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلاً أو امرأة عند عامة أهل العلم (٩).

الدليل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 327 (SanadKitab #38056, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.