Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 334

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس عشر: الفوات والإحصار
  4. الفصل الثاني: الإحصار

عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: ((من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل)). قال عكرمة: سألت بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (١)

ثالثا: أن المعنى الذي لأجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود كذلك في المرض (٢).

المبحث الثاني: أنواع الإحصار

المطلب الأول: الإحصار عن الوقوف بعرفة

اختلف الفقهاء فيمن أحصر عن الوقوف بعرفة دون البيت إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ليس بمحصر، وهو مذهب الحنفية (٣). ورواية عن أحمد (٤)؛ لأنه إن قدر على الطواف له أن يتحلل به، فلا حاجة إلى التحلل بالهدي كفائت الحج (٥).

القول الثاني: يعتبر محصراً، ويتحلل بأعمال العمرة، وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧). لأنه لما جاز أن يتحلل عن جميع الأركان كان إحلاله من بعضها أولى (٨).

القول الثالث: يتحلل بعمرة، ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وهو مذهب الحنابلة (٩)، واختاره ابن عثيمين (١٠). لأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر، ما لم يقف بعرفة (١١).

المطلب الثاني: الإحصار عن طواف الإفاضة

اختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة ثم أحصر عن البيت على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يكون محصرًا، وعليه القيام بأعمال الحج، ويظل محرماً في حق النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، وهذا مذهب الحنفية (١٢)، والمالكية (١٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عبدالرحمن بن يعمر ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: ((الحج عرفة)) (١٤).

وجه الدلالة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 334 (SanadKitab #38056, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.