Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 337

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس عشر: الفوات والإحصار
  4. الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

زمان ذبح الهدي هو مطلق الوقت، ولا يتوقت بيوم النحر، بل أي وقت شاء المحصر ذبح هديه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الدليل:

قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

أنه أطلق عندما ذكر الهدي ولم يوقته بزمان، والتقييد بالزمان نسخ أو تخصيص لنص الكتاب القطعي، وهذا لا يجوز إلا بدليل، وأيضا قوله تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: ١٩٦] والمراد بمحله للعمرة هو الحرم دون الوقت، فصار كالمنطوق به فيه، فاقتضى ذلك جواز ذبحه في الحرم أي وقت شاء في العمرة، فكذلك هو للحج. (٤)

الفرع الثالث: العجز عن الهدي

اختلف الفقهاء فيما إذا عجز المحصر عن الهدي هل عليه بدل، إلى أقوال، منها:

القول الأول: أن من لم يجد الهدي ليس عليه بدل، وله أن يتحلل، وهو قول عند الشافعية (٥)، واختاره ابن عثيمين (٦). وذلك للآتي:

أولا: لما سكت الله ﷿ عن الصيام في الإحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي، دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين ليس عليه شيء، فيحل بدون شيء.

ثانيا: أن الظاهر من حال كثير من الصحابة ﵃ أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبي ﷺ أمرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة (٧).

القول الثاني: من لم يجد الهدي يلزمه أن يصوم عشرة أيام ثم يحل، وهو مذهب الحنابلة (٨)، وأشهب من المالكية (٩)، وقول عند الشافعية (١٠)، واختاره ابن باز (١١).

الدليل:

أولاً: القياس:

لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل، كدم التمتع والطيب واللباس، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام، كبدل هدي التمتع (١٢).

ثانياً: المحصر ليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره (١٣).

الفرع الرابع: ما يجب من الهدي على المحصر القارن

اختلف الفقهاء فيما يجب على المحصر القارن من الهدي إلى قولين:

القول الأول: يجب على المحصر القارن هدي واحد، وهو مذهب الشافعية (١٤)، والحنابلة (١٥). وذلك لأنه محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة، فيكفيه دم واحد (١٦).

القول الثاني: المحصر القارن عليه هديان، وهو مذهب الحنفية (١٧)،وذلك لأنه محرم بإحرامين فلا يحل إلا بهديين (١٨).

المطلب الثالث: الحلق أو التقصير

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 337 (SanadKitab #38056, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.