Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 338

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس عشر: الفوات والإحصار
  4. الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

الحلق أو التقصير واجب لتحلل المحصر من الإحرام، وهو مذهب المالكية (١)، والأظهر عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣)، ورواية عن أبي يوسف (٤) واختاره الطحاوي (٥)، والشنقيطي (٦)، وابن باز (٧)، وابن عثيمين (٨).

الدليل:

فعله ﷺ عام الحديبية فإنه حلق، وأمر أصحابه أن يحلقوا (٩)

المبحث الثاني: اشتراط التحلل من الإحصار

المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترط

من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (١٠)، والأصح من مذهب الشافعية (١١)، واختيار ابن باز (١٢)، وابن عثيمين (١٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة ﵂ قالت: ((دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي ﷺ: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني)) (١٤).

وجه الدلالة:

أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك، فلا دم عليها ولا صوم (١٥).

ثانياً: الآثار عن السلف:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 338 (SanadKitab #38056, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.