Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 339

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الخامس عشر: الفوات والإحصار
  4. الفصل الثالث: التحلل من الإحصار

١ - عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط، فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت)) (١).

٢ - عن عائشة ﵂ قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (٢)

المطلب الثاني: حكم المحصر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل:

إذا لم يتحلل المحصر، ووقع في بعض محظورات الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على المحرم غير المحصر، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

الدليل:

عن كعب بن عجرة ﵁ قال: ((أتى علي النبي ﷺ زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (٧). وكان ذلك بعد الإحصار.

المطلب الثالث: القضاء على من أحصر

من تحلل بالإحصار فليس عليه القضاء (٨)، وهو مذهب المالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، واختاره ابن باز (١٢)، وابن عثيمين (١٣).

الأدلة:

أولاً: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [] البقرة: ١٩٦ []

وجه الدلالة:

أن الله تعالى ذكر الهدي والحلق ولم يذكر شيئاً سوى ذلك؛ فدل على أنه لا قضاء على المحصر (١٤).

ثانياً: أن النبي ﷺ لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها (١٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 339 (SanadKitab #38056, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.