١ - عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط، فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت)) (١).
٢ - عن عائشة ﵂ قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (٢)
المطلب الثاني: حكم المحصر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل:
إذا لم يتحلل المحصر، ووقع في بعض محظورات الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على المحرم غير المحصر، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
الدليل:
عن كعب بن عجرة ﵁ قال: ((أتى علي النبي ﷺ زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (٧). وكان ذلك بعد الإحصار.
المطلب الثالث: القضاء على من أحصر
من تحلل بالإحصار فليس عليه القضاء (٨)، وهو مذهب المالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، واختاره ابن باز (١٢)، وابن عثيمين (١٣).