Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 342

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها

الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها

المبحث الأول: حكم الأضحية

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين:

القول الأول: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: المالكية في المشهور (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف (٥)، واختارهابن المنذر (٦)، والصنعاني (٧)، وابن باز (٨)، واللجنة الدائمة (٩)، وبه قال أكثر أهل العلم (١٠).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن أم سلمة ﵂ قالت قال: رسول الله ﷺ: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا)) (١١).

وجه الدلالة:

أنه علق الأضحية بالإرادة، والواجب لا يعلق بالإرادة (١٢).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 342 (SanadKitab #38056, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.