Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 356

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

القول الثاني: يحرم لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ويقلم أظفاره حتى يضحي، وهو مذهب الحنابلة (١)، ووجهٌ للشافعية (٢)، وهو قول طائفة من السلف (٣)، واختاره ابن حزم (٤)، وابن القيم (٥)، وابن باز (٦)، وابن عثيمين (٧).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: ((من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي)) (٨).

وجه الدلالة:

أن مقتضى النهي التحريم، وهو خاص يجب تقديمه على عموم غيره (٩).

القول الثالث: يكره لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ويقلم أظفاره حتى يضحي، وهذامذهب المالكية (١٠)، والشافعية (١١) وهو قولٌ للحنابلة (١٢).

دليل الكراهة:

الجمع بين نصوص الباب، بحمل نصوص النهي على الكراهة، ونصوص الإباحة على عدم التحريم (١٣).

مطلب: حكم الفدية لمن أراد أن يضحي فأخذ من شعره أو قلم أظفاره

لا فدية على من حلق شعره أو قلم أظفاره لمن أراد أن يضحي بالإجماع، نقله ابن قدامة (١٤)، والمرداوي (١٥).

المبحث الثاني: استقبال القبلة عند الذبح

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 356 (SanadKitab #38056, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.