Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 355

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

المبحث الأول: حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي

اختلف الفقهاء في حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي على قولين:

القول الأول: الجواز، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول للمالكية (٢)، وبه قال الليث بن سعد (٣)، واختاره ابن عبدالبر (٤)، وحكاه عن سائر فقهاء المدينة والكوفة (٥).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة قالت: ((أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي)) (٦).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ لم يحرم عليه شيء يبعثه بهديه، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، ولم يكن النبي ﷺ ليفعل ما نهى عنه (٧).

ثانياً: أن إرادة التضحية إذا كانت لا تمنع من الجماع، وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام, كانت أحرى أن لا تمنع مما دون ذلك (٨).

ثالثاً: أنه لا يصح قياسه على المحرم، فإنه لا يحرم عليه الوطء واللباس والطيب، فلا يكره له حلق الشعر، وتقليم الأظفار (٩).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 355 (SanadKitab #38056, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.