Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 354

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الرابع: وقت الأضحية

ثانياً: احتمال الغلط في ظلمة الليل (١).

ثالثا: الخروج من الخلاف (٢).

رابعاً: أن في الذبح نهارا مطابقة للفظ القرآن وذبح النبي ﷺ بخلاف الذبح ليلاً (٣).

القول الثالث: جواز الذبح ليلا من غير كراهة، وهذا قول للحنابلة (٤)، وهو اختار ابن حزم (٥) والصنعاني (٦)، والشوكاني (٧)،وابن عثيمين (٨).

أدلة الجواز:

سبق ذكرها في أدلة القول السابق.

أدلة عدم الكراهة:

أولاً: أن الله قد أباح ذبح الحيوان في أي وقت (٩).

ثانياً: أن القول بالكراهية يحتاج إلى دليل (١٠).

المبحث الرابع: المبادرة إلى التضحية

يستحب المبادرة في ذبح الأضحية بعد دخول وقتها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤).

الأدلة:

أولاً: ما فيه من المبادرة إلى الخير، والخروج من الخلاف (١٥).

ثانياً: أن الله جل شأنه أضاف عباده في هذه الأيام بلحوم القرابين فكانت التضحية في أول الوقت من باب سرعة الإجابة إلى ضيافة الله جل شأنه (١٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 354 (SanadKitab #38056, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.