Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 360

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١). والمالكية (٢)، والشافعية (٣). والحنابلة (٤)، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥).

دليل ذلك من السنة:

عن جابر ﵁: ((أن النبي ﷺ نحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر منها)) (٦).

المبحث الثامن: أيهما أفضل ذبح الأضحية أو التصدق بثمنها؟

ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، نص على هذا فقهاء الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩)، واختاره ابن باز (١٠)، وابن عثيمين (١١).

الأدلة:

أولاً: أن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله ﷺ (١٢).

ثانياً: أن النبي ﷺ ضحى والخلفاء بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها (١٣).

ثالثاً: أن الأضاحبي واجبة عند طائفة من الفقهاء، أما التصدق بثمنها فهو تطوع محض (١٤).

رابعاً: أن الأضاحي تفوت بفوات وقتها خلاف الصدقة بثمنها فإنه لا يفوت، نظير الطواف للآفاقي فإنه أفضل له من الصلاة لأن الطواف في حقه يفوت بخلاف المكي (١٥).

خامساً: أن فيها جمعاً بين التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم والتصدق، ولا شك أن الجمع بين القريتين أفضل (١٦).

المبحث التاسع: إعطاء الجزار من الأضحية ثمناً لذبحه

لا يجوز إعطاء الذابح من الأضحية ثمنا لذبحه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٧)، والمالكية (١٨)، والشافعية (١٩)، والحنابلة (٢٠).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 360 (SanadKitab #38056, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.