Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 361

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس عشر: أحكام الأضحية
  4. الفصل الخامس: من آداب التضحية وسننها

عن علي ﵁ قال: ((أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا)) (١).

ثانياً: أن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها (٢).

المبحث العاشر: الأضحية عن الميت استقلالاً

لا تشرع الأضحية عن الميت استقلالاً، وهو مذهب الشافعية (٣)، واختاره ابن عثيمين (٤)، وكرهها المالكية (٥).

الأدلة:

أولاً: من القرآن:

قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى [النجم: ٣٩].

ثانياً: لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة ولا عن أحد من السلف أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا (٦).

ثالثاً: أنها عبادة، والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن (٧).

رابعاً: أن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة (٨).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 361 (SanadKitab #38056, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.