Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 370

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع عشر: الصيد
  4. الفصل الثاني: أحكام الفدية والكفارة في الصيد
  5. المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد

يجب أن يكون ذبح الهدي الواجب في جزاء الصيد، في الحرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره الطبري (٤)، وابن حزم (٥)، والشنقيطي (٦)، وابن عثيمين (٧).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: ٩٥].

وجه الدلالة:

أنه لو جاز ذبحه في غير الحرم؛ لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى (٨).

ثانياً: من السنة

عن جابر بن عبدالله ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: ((نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر)) (٩)، وعنه أيضاً مرفوعاً: ((هذا المنحر, وفجاج مكة كلها منحر)) (١٠).

وجه الدلالة:

أنه حيثما نُحِرَت البدن, والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله، فقد أصاب الناحر (١١).

ثالثاً: أن الهدي اسمٌ لما يهدى إلى مكان الهدايا، ومكان الهدايا الحرم؛ وإضافة الهدايا إلى الحرم ثابتةٌ بالإجماع (١٢).

رابعاً: أن هذا دمٌ يجب للنسك؛ فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم (١٣).

المطلب الرابع: توزيع الصدقة على مساكين الحرم

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 370 (SanadKitab #38056, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.