Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 371

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع عشر: الصيد
  4. الفصل الثاني: أحكام الفدية والكفارة في الصيد
  5. المبحث الأول: كفارة قتل المحرم للصيد

يُشتَرَط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره الشنقيطي (٣)، وابن باز (٤)، وابن عثيمين (٥). (٦)

الدليل:

قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: ٩٥].

وجه الدلالة:

أنَّ في حكم الهدي ما كان بدلاً عنه من الإطعام؛ فيجب أن يكون مثله كذلك، بالغ الكعبة (٧).

المطلب الخامس: موضع الصيام

يجوز الصيام في أي موضع (٨).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: ٩٥].

وجه الدلالة:

أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (٩).

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١٠)، وابن قدامة (١١).

ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام، فإن نفعه يتعدى إلى من يُعطاه (١٢).

رابعاً: أن الصوم عبادةٌ تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق؛ فله فعلها في أي موضعٍ شاء (١٣).

المطلب السادس: اشتراط التتابع في الصيام

لا يشترط التتابع في الصيام (١٤).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: ٩٥].

وجه الدلالة:

أنه أطلق الصيام، ولم يقيِّده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (١٥).

ثانياً: الإجماع

نقل النووي الإجماع على ذلك (١٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 371 (SanadKitab #38056, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.