يُشتَرَط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره الشنقيطي (٣)، وابن باز (٤)، وابن عثيمين (٥). (٦)
الدليل:
قوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: ٩٥].
وجه الدلالة:
أنَّ في حكم الهدي ما كان بدلاً عنه من الإطعام؛ فيجب أن يكون مثله كذلك، بالغ الكعبة (٧).
المطلب الخامس: موضع الصيام
يجوز الصيام في أي موضع (٨).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: ٩٥].
وجه الدلالة:
أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (٩).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١٠)، وابن قدامة (١١).
ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام، فإن نفعه يتعدى إلى من يُعطاه (١٢).
رابعاً: أن الصوم عبادةٌ تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق؛ فله فعلها في أي موضعٍ شاء (١٣).
المطلب السادس: اشتراط التتابع في الصيام
لا يشترط التتابع في الصيام (١٤).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: ٩٥].
وجه الدلالة:
أنه أطلق الصيام، ولم يقيِّده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (١٥).
ثانياً: الإجماع
نقل النووي الإجماع على ذلك (١٦).