Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 374

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع عشر: الصيد
  4. الفصل الثاني: أحكام الفدية والكفارة في الصيد
  5. المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

الأدلة (١):

أدلة أن في النعامة بدنة

أولاً: الآثار عن الصحابة ﵃

١ - عن ابن عباس ﵄: ((أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا في النعامة قتلها المحرم، بدنةٌ من الإبل)) (٢).

٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: ((إن قتل نعامةً فعليه بدنةٌ من الإبل)).

٣ - عن عطاء: ((أن ابن عباس, ومعاوية, قالا: في النعامة بدنة يعني من الإبل)) (٣).

ثانياً: أنه لا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق, والهيئة والصورة (٤).

أدلة أن في بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة:

أولاً: عن ابن عباس ﵄ قال: ((وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة)) (٥).

ثانياً: أن حمار الوحش وبقرة الوحش أشبه بالبقرة؛ لأنهما ذوا شعرٍ وذنبٍ سابغ؛ وليس لهما سنام؛ فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة، أما الناقة فليست كذلك؛ فهي ذات وبرٍ وذنبٍ قصيرٍ وسنام (٦).

أدلة أن في الضبع كبش:

أولاً: من السنة:

عن جابر ﵁ قال: ((سألت النبي ﷺ عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم)) (٧)، وفي رواية: ((جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشاً)) (٨).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 374 (SanadKitab #38056, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.