Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 373

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع عشر: الصيد
  4. الفصل الثاني: أحكام الفدية والكفارة في الصيد
  5. المبحث الثاني: الجزاء في الصيد

عن العرباض بن سارية ﵁، أن النبي ﷺ قال: ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ)) (١).

ثالثاً: أن الصحابة ﵃ إذا حكموا بشيءٍ، أو حكم بعضهم به، وسكت باقوهم عليه، صار إجماعاً، وما انعقد الإجماع عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه؛ ولأن العدول عما قضوا به يؤدي إلى تخطئتهم (٢).

رابعاً: أن الصحابة ﵃ شاهدوا الوحي، وحضروا التنزيل والتأويل، وهم أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، وأعرف بمواقع الخطاب؛ فكان حكمهم حجةً على غيرهم كالعالم مع العامِّي (٣).

المطلب الثالث: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء

الفرع الأول: ما يجب في صيد الدواب

في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرةٌ إنسية، وفي الضبع كبش (٤)، وفي الغزال عنز (٥)، وفي الأرنب عناق (٦)، وفي اليربوع (٧) جفرة (٨)، وفي الضبِّ جدي (٩)، وما لا مثل له، فإنه يحكم بمثله حكمان عدلان، وهذا مذهب الشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 373 (SanadKitab #38056, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.