المبحث الثالث: صيد الحرم
يحرم الصيد في الحرم على المحرم، وعلى الحلال.
الأدلة:
أولاً: من السنة
عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يُختلى خلاها)) (١).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر (٢)، والنووي (٣).