Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 378

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع عشر: الصيد
  4. الفصل الثاني: أحكام الفدية والكفارة في الصيد
  5. المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

المطلب الأول: الهوام والحشرات

لا تدخل الهوام والحشرات، في تحريم الصيد عند جمهور الفقهاء، من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وذلك للآتي:

أولاً: أنه لم يأت في تحريم صيدها على المحرم شيء.

ثانياً: أن أصلها لا يُضمن لا بمثلها ولا بقيمتها (٤).

المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس

للمحرم قتل الفواسق الخمس: الحدأة (٥)، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، في الحل والحرم.

الأدلة:

أولاً: من السنة

١ - عن عائشة ﵂، أنَّ النبي ﷺ قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور)) (٦).

٢ - عن عبدالله بن عمر ﵄ قال: قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: ((خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)) (٧).

ثانياً: من الإجماع:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 378 (SanadKitab #38056, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.