Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 379

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السابع عشر: الصيد
  4. الفصل الثاني: أحكام الفدية والكفارة في الصيد
  5. المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (١)، والبغوي (٢)، وحكاه ابن عبدالبر في الجملة (٣). (٤)

المطلب الثالث: قتل المؤذيات

للمحرم قتل كل ما آذاه، سواء كان من طبعه الأذى أو لم يكن.

الأدلة:

أولاً: من السنة

عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ، قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور)) (٥).

وجه الدلالة:

أن الخبر نصَّ من كل جنسٍ على صورة من أدناه، تنبيهاً على ما هو أعلى منها، ودلالةً على ما كان في معناها، فنصه على الحدأة والغراب تنبيهٌ على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيهٌ على ما يؤذي من الحشرات، وعلى العقرب تنبيهٌ على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيهٌ على السباع التي هي أعلى منه (٦).

ثانيا: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٧)، وابن حزم (٨).

ثالثا: أن كل مدفوعٍ لأذاه فلا حرمة له (٩).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 379 (SanadKitab #38056, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.