وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: - سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)). (١).
(والتولة ضرب من السحر، قال الأصمعي: - وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها) (٢).
وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: - ((من أتى عرافاً، أو ساحراً، أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ). (٣).
وعن عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له .. )) الحديث (٤)
(د) أن الصحابة ﵃ أمروا بقتل أولئك السحرة، وقد تقرر شرعاً أن دماء المسلمين محظورة إلا ما استثناه الشرع لقوله ﷺ ((لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)). (٥).
وليس الساحر زانياً محصناً، ولا قاتل نفس، فتعين أن يكون كافراً مرتداً.
يقول ابن تيمية: (أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وحفصة بنت عمر، وعبد الله بن عمر، وجندب بن عبدالله ... ) (٦).
فمن هذه الآثار ما جاء (عن بجالة بن عبدة (٧) أنه قال: (كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر). (٨)).