Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-'Aqadiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 71

  1. الكتاب التاسع: نواقض الإيمان
  2. الباب الخامس: نواقض الإيمان الأخرى
  3. الفصل الثاني: النواقض المختلف عليها
  4. المبحث الثاني: النواقض العملية
  5. المطلب الثاني: السحر
  6. ثانيا: حكم السحر

يقول ابن قدامة – معلقاً على هذا الأثر: (وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعاً).

وعن ابن عمر ﵄، قال إن أم المؤمنين حفصة ﵂ سحرتها جارية لها، فأقرت بالسحر، وأخرجته، فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان ﵁ فغضب، فأتاه ابن عمر ﵁، فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته، قال: فكف عثمان ﵁، قال إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره (١).

وعن جندب الخير ﵁ قال: (حد الساحر ضربة بالسيف) (٢).

وقتل جندب بن عبد الله البجلي ﵁ ساحراً كان عند الوليد بن عقبه (٣).

وأما ما ورد عن أم المؤمنين عائشة ﵄ عندما باعت جارية مدبرة سحرتها، فيحمل على أن سحرها من قبيل الأدوية الضارة، والتدخينات المؤذية، كي تموت أم المؤمنين، فيتحقق عتقها، ولذا أمرت عائشة ﵂ بعقاب تلك الجارية بنقيض قصدها، كما هو ظاهر في الحديث التالي:-

فعن عمرة قالت: - ((اشتكت عائشة فطال شكواها، فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها، فقال: والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة (٤)، قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، فقالت: نعم (٥) أردت أن تموتي فأعتق، قال وكانت مدبرة، قالت: فبيعوها في أشد العرب ملكة (٦)، واجعلوا ثمنها في مثلها)) (٧).).

وقد أجاب الإمام الشافعي عن هذا الأثر قائلاً:-

Rujukan halaman ini: الموسوعة العقدية، ج 7، ص 71 (SanadKitab #38058, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.