Lewati ke konten

Kitab: Jawahir Qur'aniyyah: 1000 Su'al wa Jawab fil Qur'an · Pengarang: قاسم عاشور

Baca halaman 155

  1. الباب الرابع المرأة في القرآن
  2. (المطلقة ثلاثا)

تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع، فما هي هذه الآية؟

(ج ٣٤٢:) قوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [النساء: ٢٠، ٢١]

(لا يجوز الطلاق في الحيض)

(س ٣٤٣:) روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله ﷿».

وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.

ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله ﷿؟

(ج ٣٤٣:) قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [الطلاق: ١]

(المطلقة ثلاثا)

(س ٣٤٤:) المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا

Rujukan halaman ini: جواهر قرآنية 1000 سؤال وجواب في القرآن، ص 155 (SanadKitab #38133, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.