Lewati ke konten

Kitab: Jawahir Qur'aniyyah: 1000 Su'al wa Jawab fil Qur'an · Pengarang: قاسم عاشور

Baca halaman 156

  1. الباب الرابع المرأة في القرآن
  2. (عدة المتوفى عنها زوجها)

صحيحا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صوريا) غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

(ج ٣٤٤:) قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [البقرة: ٢٣٠] والمعنى:

فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها.

فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد. [مختصر تفسير الطبري]

(عدة الحامل)

(س ٣٤٥:) ما عدّة الزوجة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها؟

(ج ٣٤٥:) عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤]

(عدة المتوفى عنها زوجها)

(س ٣٤٦:) ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا؟

(ج ٣٤٦:) قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: ٢٣٤]

Rujukan halaman ini: جواهر قرآنية 1000 سؤال وجواب في القرآن، ص 156 (SanadKitab #38133, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.