Lewati ke konten

Kitab: Jawahir Qur'aniyyah: 1000 Su'al wa Jawab fil Qur'an · Pengarang: قاسم عاشور

Baca halaman 157

  1. الباب الرابع المرأة في القرآن
  2. (عدة المطلقة غير الحائض)

وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته.

(عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها)

(س ٣٤٧:) ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟

(ج ٣٤٧:) عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: ٢٣٤] وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.

(عدة المطلقة الحائض)

(س ٣٤٨:) ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض؟

(ج ٣٤٨:) عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨]

(عدة المطلقة غير الحائض)

(س ٣٤٩:) ما عدّة المطلقة غير الحائض؟

(ج ٣٤٩:) إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها

Rujukan halaman ini: جواهر قرآنية 1000 سؤال وجواب في القرآن، ص 157 (SanadKitab #38133, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.