قال ﷺ حلالها حساب وحرامها عقاب) قد تقدم للعراقي أنه لم يجده يعني مطلقاً مرفوعاً وقد رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه عن علي موقوفاً بلفظ وحرامها النار وسنده منقطع وقد روى من حديث ابن عباس عند الديلمي بلفظ يا ابن آدم الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب ومن حديث أنس عند الحاكم في أثناء الحديث أف للدنيا وما فيها من البليات حلالها حساب وحرامها عقاب.
٣٨٢٧/ أ- (وفي حديث معاذ بن جبل) ﵁ (أن النبي ﷺ قال إن العبد ليسئل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه) نقله صاحب القوت.
وقال العراقي: لم أجد له إسناداً قلت بل رواه أبو نعيم في الحلية بلفظ يا معاذ إن المؤمن لدى الحق وساق الحديث بتمامه وفيه يا معاذ إن المؤمن ليسئل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه الحديث.
٣٨٢٧/ ب- (وفي خبر آخر من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة) تقدم قريباً أنه من مرسل عبد الله بن أبي طلحة رواه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة.
قال ابن السبكي: (٦/ ٣٧٩) لم أجد له إسناداً.
٣٨٢٨ - (ومن نوقش الحساب عذب) رواه الشيخان من حديث عائشة وعند الطبراني من حديث ابن الزبير.
٣٨٢٩ - حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه الحديث وحديث عبد الله بن سلام ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة الحديث وحديث عمر في الحلة السيراء وقوله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة فهذه الأخبار وهو صحيح.