Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca Juz 2, halaman 218

  1. ومن سورة النور
  2. ٣٢ - قال الله ﷿: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾
  3. [الولاية في النكاح]

فقد ثبتت الولاية على كل أيم بالآية والسُّنة، وبآية أخرى وهي قوله سبحانه: ﴿فَلَا (¬١) تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] فلو كان أمرها إليها أيُّ عَضْل كان يلحقها؟ وما وجب العتاب في النهي عن العضْل، فأمرها إليها.

وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار، وذِكرُها في موضعها إن شاء اللَّه.

فأما الأب فلا يدخل في معنى الحديث في قوله: "البكر تستأذن"، لأن الأب يزوجها صغيرة، ويجوز ذلك عليها أحبَّت أو كرهت، إذا كان الأب رشيدًا، وقد تزوج رسول ﷺ عائشة من أبي بكر رحمة اللَّه عليهما وهي ابنة سبع، ودخل عليها وهي ابنة تسع.

وأجمع أهل العلم على جواز ذلك في الصغيرة (¬٢) للأب (¬٣)، إلا شيئًا ذُكر عن داود الأصبهاني، وفيه طعن على نكاح رسول اللَّه ﷺ عائشةَ ﵂، ورأيت من أصحابه من ينكر ذلك، ومنهم من يُقِرُّ به، وعلى أنه لو قاله ما كان قولُه خلافًا، لأن العلم يؤخذ عن الأكابر لا عن الأصاغر، ومن يأتي ليس بخلاف على من مضى.

ولما قال اللَّه ﷿: ﴿الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، عُلم أنهن الحرائر وهن لا يملكهن، وللأب أن يعقد عند مالك على ابنته ما كان نفقتُها عليه واجبة، فإذا زالت النفقة عليه بانتقالها إلى غيره لم يعقد عليها إلا بأمرها.

قال الحسن البصري: الأب يزوج الثَّيِّب -أيضًا- وهي كارهة، ولقوله وجه صحيح، ولكنه انفرد به، والعمل على الإجماع أولًا، ومثله يكون خلافًا.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #39, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.