ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبيِّ ﷺ قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (¬١)، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.
ومنها الساحر، وفي "الترمذي" من حديث جُندب (¬٢) مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين.
ومنها قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (¬٣)، وقال به طائفةٌ من العلماء.
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 321 (SanadKitab #4268, hlm. urut 315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.