ومنها من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.
ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة، وقد ورد الأمرُ به عنِ النبيِّ ﷺ من وُجوهٍ متعدِّدَةٍ (¬١)، وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص (¬٢) وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبيِّ ﷺ أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرابعة، فلم يقتُله (¬٣). وفي "صحيح البخاري" أن رجلًا كان يُؤتى به النبيَّ ﷺ في الخمر، فلعنه رجلٌ، وقال: ما أكثرَ ما يُؤتى به، فقال النبيُّ ﷺ: "لا تلعنه، فإنَّه يُحِبُّ الله ورسوله"، ولم يقتله بذلك (¬٤).
وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (¬٥)، وقيل: إنَّ بعضَ الفُقهاء ذهبَ إليه.
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 322 (SanadKitab #4268, hlm. urut 316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.