Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 125

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب

ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب

المفتي

حسونة النواوى.

شوال ١٣١٤ هجرية

المبادئ

البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا

السؤال

فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه.

فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور.

أفيدوا الجواب

الجواب

حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال.

فلبنته نصف تركته بطريق الفرض.

ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 125 (SanadKitab #432, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.