Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 126

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

زوجة وبنت ابن وأولاد أخ

المفتي

حسونة النواوى.

ذو القعدة ١٣١٤ هجرية

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت ابن وأولاد أخ شقيق أو لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الابن النصف فرضا والباقى لأولاد الأخ الشقيق أو لأب الذكور بالسوية.

٢ - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام فلا يرثون مع صاحب فرض أو عصبة

السؤال

بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن الكاثوليك بمصر مؤرخة فى ٢٦ مارس سنة ١٨٩٧ مضمونها أن رجلا توفى عن زوجته وبنت ابنه من صلبه وأولاد أخيه ذكورا وإناثا.

فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فى الموروث عن المتوفى المذكور

الجواب

للزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولبنت الابن النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أخوهم المذكور شقيقا أو لأب.

أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئا، وترد التسعة قراريط المذكور إلى نصيب بنت الابن المذكورة فيكون لها بذلك واحد وعشرون قيراطا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 126 (SanadKitab #432, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.