Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 130

  1. من أحكام الميراث
  2. أب وأم وزوجة وأولاد

أب وأم وزوجة وأولاد

المفتي

حسونة النواوى.

جمادى الثانية ١٣١٦ هجرية

المبادئ

بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وأولاد يكون للأبوين الثلث فرضا مناصفة، وللزوجة الثمن فرضا، والباقى للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

فى رجل مات عن أبويه وزوجته وأربع بنات وولد واحد ذكر وترك لهم تركة فما نصيب كل منهم فيها

الجواب

للأبوين المذكورين سوية بينهما مناصفة الثلث فرضا ثمانية قراريط من التركة المذكورة، وللزوجة المذكورة الثمن فرضا ثلاثة قراريط من ذلك، وللأولاد الخمسة المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثلاثة عشر قيراطا باقى ذلك.

وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 130 (SanadKitab #432, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.