Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 131

  1. من أحكام الميراث
  2. أخ لأب وأخ لأم

أخ لأب وأخ لأم

المفتي

حسونة النواوى.

ذو القعدة ١٣١٦ هجرية

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال

فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها.

فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب

الجواب

يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 131 (SanadKitab #432, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.