Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 158

  1. من أحكام الميراث
  2. أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى

أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب ١٣٢٨ هجرية

المبادئ

١ - ذوو الأرحام مؤخرون فى الميراث دائما عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - متى انفرد ابن عم أبى المتوفى الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال

من الخواجة سنياط فى رجل أرمنى عثمانى كان متوطنا بمصر وتوفى بها دون زواج عن ابن عم أبيه الشقيق وعن بنت أخته الشقيقة وعن خالته وعن بنت عمه الشقيق وعن ابن عمته الشقيقة والجميع من رعايا الدولة العلية.

فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لابن عم أبيه الشقيق حيث لم يكن هناك اختلاف دار بين المتوفى وبينه لا حقيقة ولا حكما ولا شىء لغيره ممن ذكروا والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 158 (SanadKitab #432, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.