Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 159

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب

أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب

المفتي

بكرى الصدفى.

شعبان ١٣٢٨ هجرية

المبادئ

١ - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو الثلث لكونها عصبة مع البنت.

مقدمة على الأخ والأخوات من الأب.

فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة.

والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 159 (SanadKitab #432, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.