Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 198

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق

أخت شقيقة وأخت لأب مع عمات شقيقات وعم شقيق

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٤ سبتمبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال

من حنا فى رجل توفى عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات وتركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمات الثلاث المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 198 (SanadKitab #432, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.